0







اا.8- ما يحرم على الصائم:
يحرم على الصائم ما يلي:
1- الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في النهار.
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
2- الوصال يوماً أو يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما.
1- عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ». مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قال: «إِنِّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ». متفق عليه.
3- تحرم الغيبة والنميمة ونحوهما في كل وقت، وهي في رمضان أشد حرمة؛ لحرمة الزمان.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري.
4- تقبيل الزوجة ومباشرتها نهاراً إذا خشي نزول المني.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. متفق عليه.
5- استعمال الإبر المغذية، وغسيل الكلى في نهار رمضان.

.9- ما يكره للصائم:
يكره للصائم ما يلي:
1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق في النهار.
2- ذوق الطعام في النهار بلا حاجة.
3- الحجامة إن خشي الضعف.
4- الفصد إن خشي الضعف.
5- مضغ العلك في النهار.
6- تقبيل ومباشرة الزوجة في النهار بشهوة.
7- فضول الكلام والنظر والنوم.
8- جمع الريق وبلعه.
9- بلع النخامة سواء كانت من الرأس، أو الحلق، للصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة طبعاً.
.10- ما يجوز للصائم:
يجوز للصائم ما يلي:
1- تقبيل الزوجة ومباشرتها، إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أمْلَكُكُمْ لإرْبِهِ. متفق عليه.

من قبّل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما.
ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة، وهي مس بشرة الزوجة فيما دون الفرج لم يجز له ذلك.
فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهما، وبطل صومه، وأثم بفعله، وعليه القضاء دون الكفارة.
فإن جامعها نهاراً وهو صائم فهو آثم، وعليه القضاء والكفارة.
2- أن يصبح يوم الصيام جنباً، فمن أجنب ليلاً، ثم أصبح صائماً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولا إثم عليه.
ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفق عليه.
3- الأكل والشرب في نهار رمضان ناسياً لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء، وكذلك الجماع ناسياً.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأكَلَ أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه.
4- الاغتسال وصب الماء على الرأس للتبرد من الحر والعطش.
عَنْ أبِي بَكْر بْن عَبدِالرَّحمنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتْحِ بالفِطْرِ وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» وَصَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَوْ مِنَ الحَرِّ. أخرجه أبو داود.
5- المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً». أخرجه أبو داود والترمذي.
6- الحجامة إن كانت لا تضعفه، والتبرع بالدم إن كان لا يضعفه، والفصد إن كان لا يضعفه، ونحو ذلك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. متفق عليه.
.أحوال أخذ الدم:
الحجامة والفصد والتبرع بالدم لا يفطر الصائم.
ويجوز ذلك في حق الصائم الذي لا يضعف به.. ويكره في حق من يضعف به.. ويحرم في حق من بلغ به الضعف إلى أن تكون سبباً في إفطاره.
عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سُئِلَ: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِم؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبابةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
7- خروج القيء، فمن غلبه القيء، أو استقاء لحاجة، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
8- كل ما لا يسمى أكلاً ولا شرباً، ولا يقصد به الأكل والشرب كالكحل والقطرة والحقنة والأدهان والطيب والبخور والحنا ومعجون الأسنان ونحو ذلك.
9- كل ما لا يمكن التحرز منه كالطعام بين الأسنان، والدم اليسير من اللثة والأسنان، إذا اختلط بالريق وغلبه.
وغبار الطريق والطحين والدخان، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه إذا بلعه الصائم، والرعاف والنزيف، وخروج المذي والودي ونحو ذلك.
10- بلع النخامة والبلغم لا يفطر الصائم، لكن ذلك مستقذر، فينبغي للإنسان لفظه لقذارته وضرره.
11- ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف فيفطر به.
12- وصال الصيام إلى السحر، والأَوْلى تركه.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري.
.ما يباح فعله أثناء الصوم:
الأشياء التي لا يفطر بها الصائم، ويجوز للصائم فعلها أثناء النهار ما يلي:
قطرة العين والأنف والأذن.. وبخاخ الربو.. وبخاخ الأنف.. والكحل.. والتحاميل.. والحقن الشرجية.. وتحليل الدم.. والدهانات.. والمراهم.
وإبر الأنسولين.. والإبر العلاجية غير المغذية.. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية.. والتخدير إن أفاق جزءاً من النهار.. ومنظار الكشف على المعدة ونحو ذلك مما هو ليس بأكل ولا شرب.
.11- أقسام المفطرات:
فقه المفطرات:
المفطرات هي كل ما يزيد الجسم قوة أو ضعفاً، وهي نوعان:
1- الطعام والشراب الذي يمد الجسم بالتغذية، فيتولد الدم الكثير الذي يجري في العروق، ويزيد قوة الشهوة، ويسهل للشيطان أن يجري في هذا الدم، فيغوي بني آدم، ويزين لهم المعاصي.
2- خروج الأشياء المنهكة للجسم، والتي تزيد الجسم ضعفاً إلى ضعف، فيضعف المسلم بسببها عن الطاعة والعبادة، كالجماع والحيض والنفاس ونحو ذلك.
فمنع الشرع منه رحمة بالعبد وشفقة عليه؛ لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر فيقصِّر في أداء ما أمره الله به.
فهذان الأمران هما أساس المفطرات، وعليهما مدار كل مفطر.
.الأشياء التي يفسد بها الصوم:
يفسد الصوم بما يلي:
1- الأكل والشرب في نهار رمضان.
2- الجماع في نهار رمضان.
3- إنزال المني يقظة بتقبيل، أو مباشرة، أو استمناء ونحو ذلك.
4- استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان.
وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها عالماً، متعمداً، ذاكراً لصومه.
5- خروج دم الحيض والنفاس.
6- الردة عن الإسلام.
.شروط المفطرات:
شروط المفطرات ثلاثة: العلم.. والذكر.. والعمد.
والصائم له حالتان:
الأولى: أن يفعل شيئاً من مفسدات الصيام السابقة ناسياً، أو جاهلاً، أو بغير قصد، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
1- قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأكَلَ أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه.
الثانية: أن يفعل شيئاً من مفسدات الصيام مختاراً، عالماً، ذاكراً، من غير رخصة شرعية، فهذا قد فسد صومه، وهو آثم بفعله، وعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه، ولا يصح منه الأيام التي أفطرها، وإن كان الفطر بالجماع فعليه إثم الفطر والجماع.
قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [5]} [الأحزاب:5].
.منافذ المفطرات:
ما يفسد الصيام له ستة منافذ:
1- قسم من الفم: وهو الأكل والشرب عمداً.
2- قسم من الأنف: وهو المبالغة في الاستنشاق حتى دخل الماء في جوفه.
3- قسم من الفرج: وهو ثلاثة أقسام:
الجماع.. ونزول المني في غير احتلام بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك.. وخروج دم الحيض والنفاس.
4- قسم من الدماغ: وهو نوعان:
الجنون.. والإغماء.. فمن جن أو أغمي عليه فسد صومه، ولا قضاء عليه؛ لارتفاع التكليف عنه.
5- قسم من سائر البدن: وهو الإبر المغذية للبدن.
6- قسم من العروق: كحقن الدم في الجسم، وغسيل الكلى، ويكون بإخراج الدم من الجسم، ثم إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه.
وهذه الأقسام كلها مفسدة للصوم.
.حكم استخدام الصائم الإبر:
الإبر نوعان:
1- الإبر المغذية التي تستخدم في إطعام المرضى، فهذه تفطِّر من استعملها؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب.
2- الإبر غير المغذية التي تستخدم للدواء للتغذية مثل إبر الأنسولين ونحوها، فهذه لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
.حكم استخدام بخاخ الربو:
من كان عنده ضيق في التنفس فيجوز له استخدام البخار، أو بخاخ الربو، من أجل توسيع الشعب الهوائية وترطيبها، ولا يفطر بذلك الصائم.
.حكم حقن الدم في الصائم:
إذا احتاج الصائم إلى دم، كأن يحصل معه نزيف، أو ينقص دمه، فحُقن به دم، فإنه يفطر بذلك؛ لأن الدم خلاصة الغذاء، والغذاء من المفطرات، فيفطر ويقضي فيما بعد.
.الذين يجوز لهم الفطر في رمضان:
الذين يجوز لهم الفطر في رمضان سبعة:
أربعة من أهل القضاء.. وثلاثة من أهل الكفارة.
فأهل القضاء أربعة، وهم:
المسافر إذا أفطر.. والمريض إذا أفطر.. والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فأفطرت.. والمرضع إذا خافت على الرضيع فأفطرت.
فهؤلاء إذا أفطروا فعليهم القضاء بلا كفارة.
وأهل الكفارة ثلاثة، وهم:
المريض الذي لا يرجى برؤه.. وصاحب العطش الذي لا يصبر عن الماء.. والكبير من الرجال والنساء الذي لا يستطيع الصوم.
فهؤلاء جميعاً يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليهم.
.حكم الجماع في نهار رمضان:
1- إذا أنزل الصائم في نهار رمضان باستمناء ومباشرة زوجته بدون جماع، فهو آثم، وعليه القضاء دون الكفارة.
2- من سافر في نهار رمضان، وصام في سفره، ثم جامع زوجته، فعليه القضاء دون الكفارة، ولا إثم عليه.
3- من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداً، عالماً، ذاكراً.
فإن كان مكرهاً، أو جاهلاً، أو ناسياً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في الحالتين.
.كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله! قال: «وَمَا أهْلَكَكَ؟». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا، قالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟». قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمر، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ». متفق عليه.
.متى تسقط الكفارة بالجماع:
تسقط الكفارة فيما يلي:
1- إذا جامع زوجته في السفر.
2- إذا جامع زوجته في قضاء رمضان.
3- إذا جامع زوجته في رمضان دون الفرج فأنزل.
4- إذا كان معذوراً بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
5- إذا واقع زوجته في صوم نفل أو نذر.
لا تجب الكفارة مطلقاً بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم.
.حكم من احتال للجماع في نهار رمضان:
من احتال لجماع أهله في رمضان فأفطر بالطعام أو الشراب، ثم جامع أهله لتسقط عنه الكفارة فهذا قد خرق حرمة رمضان بالفطر.. وفَعَل الجماع المحرم في نهار رمضان.. واحتال لمقارفة المحرم.. وأفسد صوم غيره بالجماع فعلى الحاكم أن يستتيبه.. وعليه التوبة إلى الله من ذنبه العظيم.. وعليه القضاء.. وعليه الكفارة المغلظة.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ؛ أنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟». قال: لا، قال: «وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟». قال: لا، قال: «فَأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». متفق عليه.
.حكم الكفارة إذا كرر الجماع:
1- تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمداً على الترتيب:
عتق رقبة مؤمنة.. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين.. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
2- من جامع في نهار رمضان ثم كفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
3- من جامع مراراً في يوم واحد، فعليه كفارة واحدة، لكن إثمه أعظم.
4- من جامع في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة لكل يوم؛ لأن كل يوم عبادة مفردة.
.أقسام الناس في الصيام والقضاء:
الناس في رمضان أربعة أصناف:
1- من يلزمه صوم رمضان أداءً، وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم.
2- من يفطر ويقضي وهم سبعة:
المريض الذي يرجى زوال مرضه.. المسافر.. الحائض والنفساء.. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين أو الرضيع.. المفطر لإنقاذ من وقع في هلكة.
3- من لا يجب عليه الصيام أداءً ولا قضاءً، وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام وهم ثلاثة:
الشيخ الكبير.. والعجوز الكبيرة.. والمريض الذي لا يرجى برؤه.
4- من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاءً، ولا يصح منه، وهم أربعة:
1- الكافر: فالصوم عبادة لا تصح من كافر.
2- الصغير دون البلوغ: والمميز يصح منه، ولا يجب عليه أداءً ولا قضاءً.
3- المجنون: لأنه مرفوع عنه القلم.
4- الخرف في عقله: لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه، ولا يطعم عنه.

إرسال تعليق

 
Top