الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
السؤال: ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟
الجواب: “من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا
قسوة وهضما لحق المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر
بالله عز وجل ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافرا ؛
لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله عز وجل : (ومن أحسن من الله حكما
لقوم يوقنون) المائدة/50 ، وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله :
(جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) المائدة/38 ، وبين الحكمة
من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أن تضل
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى
الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافرا” .
إرسال تعليق