0

الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

السؤال: ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟

الجواب: “من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافرا ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله عز وجل : (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) المائدة/50 ، وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : (جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) المائدة/38 ، وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافرا” .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين.

إرسال تعليق

 
Top